السيد عبد الأعلى السبزواري

359

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلَّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم لأنّ الوضوء له بدل ، وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنّه منصوص في بعض صوره [ 88 ] . والأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمّم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم [ 89 ] . وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ، لأنّه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل [ 90 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التيمم .